Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 383

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والسبعون [الوطء بالشبهة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

يعرض على امرأته الإِسلام فإن أسلمت وإلا فُرِّق بينهما (١).

وقال ابن وهب (٢): قال مالك: لا يطأ الرّجل الأمَة المجوسيّة؛ لأنّه لا ينكح الحرّة المجوسيّة (٣).

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا أباح الراهن للمرتهن وطء الجارية المرهونة - وهو يعتقد عدم الحل - فيجب الحدّ على المرتهن، وإن كان المحكي عن عطاء (٤) - في هذه الصّورة - الإباحة؛ لأنّ خلاف عطاء لا مستند صحيحاً له، أو أنّه انعقد الإجماع بعده على عدم حلّ إعارة الجارية للوطء (٥). وكذلك في نكاح المتعة: لأنّ خلاف الشّيعة لا يعتبر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 383 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.