Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 384

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الرابعة والسبعون [الملك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والسّبعون [المِلك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ حال صحّ أن يملك بعد زوالها صحّ أن يملك مع وجودها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالحال هنا: العوارض الطّارئة على الإنسان كالمرض والجنون والسفه والصّغر.

فمفاد القاعدة: أنّ من صحّ وجاز له أن يملك بعد زوال عارض طارئ صحّ وجاز له أن يملك مع وجود ذلك العارض الطارئ، فالعوارض لا تمنع التّملك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّغير يملك حال صغر؛ لأنّه إذا كبر صح له أن يملك.

ومنها: المجنون حال جنونه صحّ منه التّملك؛ لأنّه يصحّ منه بعد إفاقته وزوال جنونه، وهذا كلّه متّفق عليه.

ومن المسائل المختلف عليها: مسألة العبد، هل يصحّ منه الملك حال عبوديته؟ أو لا يصحّ منه؟ فبناء على هذه القاعدة يصحّ

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 384 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.