Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 385

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الرابعة والسبعون [الملك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

منه الملك؛ لأنّه جائز له الملك بعد تحرره. وهذا مذهب مالك ﵀. فإن عنده أنّ العبد يملك (١).

وأمّا عند أبي حنيفة والشّافعيَ وأحمد رحمهم الله تعالى فإنّ العبد لا يملك (٢).

وحجّة مالك رحمه الله تعالى: أنّ العبد يملك استباحة البضع فجاز له أن يملك بدله وهو مال الخلع، بناء على القاعدة القائلة: "كلّ مَن مَلَك شيئاً ملك بدله" (٣).

فإذا تزوّج عبد بإذن سيّده بِحُرَّة ثمّ أرادت الخلع، فإنّ العبد كما يملك استباحة بُضعها بالنّكاح يملك بدل ذلك وهو مال الخلع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 385 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.