Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 399

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والثمانون [الخيار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّانية والثّمانون [الخيار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ خيار ثبت بالشّرع لدفع الضّرر عن المال فهو على الفور (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخيار: اسم مصدر، فِعال من الخيرة والاختيار. يُقال: اختار يختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين: إمضاء العقد أو فسخه (٢)، والخيار ثبت عن طريق الشّرع لدفع الضّرر عن المتعاقدين أو أحدهما.

فمفاد القاعدة: أنّ الخيار المشروع لدفع الضّرر عن المال إنّما هو على الفور ولا يحتمل التّأخير ولا التّأجيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشّفعة شرعت لدفع ضرر متوقّع، فإذا علم من له حقّ الشّفعة بالبيع وجب عليه المطالبة فوراً، وإلا سقطت شفعته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 399 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.