Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 400

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والثمانون [الخيار]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

وذلك لدفع الضّرر عن البائع والمشتري.

ومنها: إذا وجد المشتري في السّلعة المُشتراة عيباً يُوجب الرّدّ، فعليه الرّدّ حالاً إذا أراده، وأمّا إذا أراد الرّدّ وأخّره بغير عذر فقد سقط خياره لأنّه خيار ثبت بالشّرع لدفع الضّرر عن المال فكان على الفور.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

خيار التّصرية: فإنّه يمتدّ ثلاثة أيّام. وفيه خلاف الرّافعي والنّووي (١).

ومنها: خيار الشّرط يمتدّ ثلاثة أيّام. أو أكثر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 400 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.