Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 435

  1. حرف الكاف
  2. القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المئة [الشهادة المردودة]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القواعد الرابعة والخامسة والسّادسة بعد المئة [الشّهادة المردودة]

أوَّلاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ شهادة يكون سبب ردّها الفسق إذا قبلها القاضي وحكم بها يصحّ (١).

وفي لفظ: وكلّ شهادة يكون سّبب ردّها التّهمة، أو لم ينقل في قبولها خلاف مجتهد فلا يصحّ قبولها. كشهادة المملوك.

وفي لفظ: كلّ شهادة رُدَّت للتّهمة - فإذا انتفت التّهمة فإنّها لا تقبل (٢). أو لم تقبل بعد الرّدّ (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد لها صلة وارتباط بما سبقها ومفادها أمران:

الأمر الأوّل: أنّ الفاسق لا تقبل شهادته ليس لفسقه بل لتهمة الكذب. لكن إذا تاب وأعلن توبته قبلت شهادته.

وتفيد القاعدة الأولى: أنّ الفاسق إذا قبل القاضي شهادته

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 435 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.