Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 436

  1. حرف الكاف
  2. القواعد الرابعة والخامسة والسادسة بعد المئة [الشهادة المردودة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

في قضيّة وحكم بتلك الشّهادة فهو جائز؛ لأنّ هذا أمر مجتهد فيه والأمور الاجتهاديّة إذا حكم بها حاكم نفذت. والأمور الّتي تردّ بها الشّهادة للفسق تختلف فيها الأنظار.

والأمر الثّاني - وهو مفاد القاعدتين الأخيرتين: أنّ الشّهادة إذا ردَّت للتّهمة أنّها لا تقبل بعد ذلك، وكذلك إذا كانت مردودة باتّفاق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

شهادة المملوك لسيّده لا تقبل، وإذا أعتقه بعد ذلك وأراد أن يشهد نفس شهادته السّابقة فإنّها لا تقبل، وفي ذلك خلاف.

ومنها: امرأة ولدت ولداً وادّعت أنّه من زوجها هذا. وجحد الزّوج ذلك. فشهد على الزّوج أبوه أو ابنه، أنّ الزّوج أقرّ أنّه ولده من هذه المرأة جازت شهادتهما عليه (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 436 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.