Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 437

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان السابعة والثامنة بعد المئة [بيع ما لا ينتفع به]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان السّابعة والثّامنة بعد المئة [بيع ما لا ينتفع به]

أوَّلاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شيء كُرِه أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فَشراؤه وبيعه مكروه، وكلّ شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه (١).

وفي لفظ: كلّ ما جاز اقتناؤه وانْتُفِع به صار مالاً وجاز بذل العوض عنه (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

القاعدة الأولى ذكرها الإِمام محمَّد بن الحسن ﵀ في معرض مناقشة مسألة بيع الكلب وأخذ ثمنه، والمراد بالكراهة في القاعدة الكراهة التّحريميّة، والتّحريم، وليس كراهة التّنزيه.

فمفاد القاعدة: أنّ ما حرَّم الشّرع أكله أو الانتفاع به على أي وجه من الوجود فشراؤه وبيعه حرام، وثمنه حرام.

وأمّا ما انتفع به على وجه من الوجوه فلا بأس ببيعه وشرائه وثمنه حلال. ومفاد الثانية: أنّ كلّ شيء جاز اقتناؤه وانتفع به صار مالاً متقوماً وجاز بيعه وشراؤه وأخذ العوض عنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 437 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.