Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 484

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النفع]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان الرّابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النّفع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ قرض جرّ نفعاً فهو حرام (١).

وفي لفظ: كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا حرام (٢).

وفي لفظ: كلّ قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

أصل هذه القاعدة ودليلها قوله ﷺ: "كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا" (٤).

وفي معناه: "إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله، أو حَمَله على دابّته فلا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 484 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.