Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 485

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان الرابعة والخامسة والثلاثون بعد المئة [القرض بشرط النفع]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

قبل ذلك" (١).

القرض في اللغة: مصدر قرض الشّيء يقرضه إذا قطعه، وفي الاصطلاح: هو ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه (٢).

والقرض مندوب للمحتاج إليه، والمقرض له أجره، والشّرط في القرض عدم اقتضاء الزّيادة على ما أعطى.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ قرض يبتغي به مقرضه نفعاً مادّيّاً أو غير مادّيّ فهو ربا حرام. وهو حرام باتّفاق إذا شرط المقرض على المستقرض أن يزيده على ما أعطاه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

أقرضه مبلغاً من المال رغبة في مساعدة من المستقرض للمقرض في أمر ما، فهذا حرام وهو ربا، كأن يكون المستقرض موظّفاً ويريد المقرض منه أن يسهل له معاملة عنده أو عند غيره في دائرته.

ومنها: إذا أقرضه مئة ألف على أن يزيده عليها عند الاقتضاء عشرة آلاف، أو يعطيه هدية أو غير ذلك فكلّ ذلك حرام.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 485 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.