Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 294

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدتان: السابعة والثلاثون بعد المائة والثامنة والثلاثون بعد المائة [التعلق - الضمان - الإتلاف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدتان: السابعة والثلاثون بعد المائة والثامنة والثلاثون بعد المائة [التعلق - الضمان - الإتلاف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا تعلق بعين حق تعلقاً لازماً فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ (١) ". فيه خلاف ..

وفي لفظ: إذا تعلق الحقّ بعين فأُتلفت فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير تجديد عقد (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الحق قد يتعلق بالذمة، وقد يتعلق بين مخصوصة، فما تعلق بالذمة فلا يسقط إلا بخرابها بالموت أو الجنون أو الإفلاس أو الإبراء أو الأداء.

وما يتعلق بعين مخصوصة فلا يسقط إلا بالاستيفاء من العين إذا تعلق الحق بها تعلقا لازماً، فإذا تعلق حق بعين مخصوصة ثم هذه العين أتلفها متلف وجب عليه ضمانها، فهل الحق الذي كان متعلقا بالأصل يصير إلى البدل فيتعلق به بدون تجديد عقد أو لا بد من عقد جديد ومعاملة جديدة لإقامة البدل المأخوذ مقام أصله المتلف؟ خلاف في مضمون هذه القاعدة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أتلف الرهن متلف وأخذت قيمته فهل تكون رهناً مكانه بمجرد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 294 (SanadKitab #14596, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.