Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 295

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدتان: السابعة والثلاثون بعد المائة والثامنة والثلاثون بعد المائة [التعلق - الضمان - الإتلاف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الأخذ، أو لا يصير رهناً إلا بجعل الراهن؟ خلاف، رجح الشافعية الأول وعند الحنابلة خلاف

ومنها: الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفاً بدون إنشاء وجهان: أصحهما لا بد من الإنشاء.

ومنها: الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس الشراء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 295 (SanadKitab #14596, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.