Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 296

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلي، فمالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقدمان الصورة فيجعلانه كالعَرَض والنعمان (١) المادة فيجعله كالتبر (٢).

فعلى قولهما (٣): تخرج زكاته من قيمته مهما بلغت، وعند أبي حنيفة تخرج زكاته من وزنه؛ لأنه لا قيمة عنده للصنعة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمادة أصل الشيء ومعدنه كتِبْرِ الذهب، وتراب الفضة قبل الصنعة.

والمراد بالصورة ظاهر ما صنع لأجله، فالحلي من الذهب والفضة هل ينظر - عند إرادة تزكيتها - إلى مادتها وكونها ذهباً أو فضة فيجب فيها الزكاة بناءً على وزنها؟ هذا مذهب أبي حنيفة ﵀ لأنه لا قيمته للصنعة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 296 (SanadKitab #14596, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.