Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 509

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان التاسعة والأربعون والخمسون بعد المئة [البيع والرهن]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدتان التّاسعة والأربعون والخمسون بعد المئة [البيع والرّهن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيع والرّهن عقدان بينهما اتّصال وارتباط - وإن كان عقد البيع لازماً من الطّرفين وعقد الرّهن لازم من طرف الرّاهن وجائز من طرف المرتهن.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ شيء يجوز أن يقع عليه البيع يجوز أن يقع عليه الرّهن فيكون مرهوناً بالثّمن، وأنّ كلّ شيء لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.

وقد ذكر صاحب الاعتناء قاعدة مقابلة حيث قال:

كلّ ما جاز رهنه جاز بيعه ولا عكس (٢).

وليس بينهما تقابل حقيقي بل الثّانية تشير إلى أمر مستثنى من القاعدة الأولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 509 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.