Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 510

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان التاسعة والأربعون والخمسون بعد المئة [البيع والرهن]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

البيت والعقار يجوز أن يكون مبيعاً فكذلك يجوز أن يكون رهناً.

ومنها: الدّواب والعبيد والسّلع يجوز أن تكون مبيعاً كذلك يجوز أن تكون رهناً.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

المنافع يجوز بيعها بالإجارة - لأنّ عند الشّافعي ﵀ أن الإجارة هي بيع المنفعة، وهي كالأعيان عنده - ولكن هذه المنافع لا يجوز رهنها, لأنّه لا يتصوّر القبض فيها.

ومنها: المدبَّر يجوز بيعه، ورهنه باطل عند الشّافعيّة.

ومنها: ما يتسارع إليه الفساد - كالفواكة واللحوم والخضار - إذا رهنه بدين مؤجّل وشرط أن لا يباع قبل حلول الأجل فهو باطل قطعاً. ولكن الآن بوجود المبردات التي تمنع تسارع الفساد وتطيل عمر هذه السّلع فإنّ الرّهن بها يجوز أن يكون صحيحاً إذا كان أجل الدّين يحلّ قبل انتهاء مدّة الصّلاحيّة.

وممّا يصحّ رهنه ولا يجوز بيعه، من القاعدة الثّانية: رهن المصحف من الكافر يصحّ - عند الشّافعيّة - ويوضع عند عدل مسلم ولا يصحّ بيعه منه. وكذلك العبد المسلم. والسّلاح.

ومنها: رهن المبيع من البائع قبل قبضه صحيح. ولا يصح بيعه (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 510 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.