Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 511

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [ضمان ما جاز بيعه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [ضمان ما جاز بيعه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على مُتلِفِه (١).

وفي لفظ: كلّ ما جاز بيعه فعلى متلفه الضمّان (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقيمة هنا: الضّمان أي العوض الّذي يشمل ضمان المثلي بمثله، وبقيمته إن كان متقوّماً.

فمفاد القاعدة: أنّ الضّمان أي العوض - على المُتْلِف إنّما يجب إذا كان الشّيء المُتْلَف ممّا يجوز بيعه - وأمّا ما لا يجوز بيعه فلا ضمان على مُتْلفه قيمياً كان أو مثلياً؛ لأنّه لا يدخل تحت تقويم المقومين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الشّيء التّافه الّذي لا يلتفت إليه فلا قيمة له، وليس على متلفه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 511 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.