Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 514

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة [الشهادة والحلف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها على العكس أي يحلف ولا يشهد

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها على العكس أي يحلف ولا يشهد:

إذا أخبره صادقان أن فلاناً قتل أباه، أو غصب ماله. جاز له أن يحلف، ولكن لا يجوز له أن يشهد لأنّه لم يَرَ.

أمّا الشّاهدان فيجوز أن يحلفا على رؤيتهما لما شهدا به.

ومنها: إذا رأى بخط مورثه أنّ له دَيْنَاً على رجل أو أنّه قضاه، فله الحلف إذا قوي عنده صحّته ولا يشهد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 514 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.