Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 515

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة [التحريم والإباحة للصفة والسبب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والخمسون بعد المئة [التّحريم والإباحة للصّفة والسّبب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما حَرُم لصفته لا يباح إلا بسببه، وما يباح لصفته لا يحرم إلا بسببه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

صفات الأشياء لها أثر واضح في حلّ الشّيء أو حرمته.

فمفاد القاعدة: أنّ ما حرمه الشّرع لوصف خاص به ومفسدة فيه أنه لا يجوز إباحته إلا بسبب مبيح. وأنّ ما كان حلالاً لوصف فيه ومصلحة للمتناول أنّه لا يحرم إلا بسبب محرم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الميتة محرّمة لمفسدتها ومضرّتها. ولكن أباح الشّرع تناولها عند الاضطرار الملجئ.

ومنها: الخمر حرّمت لإسكارها، وقد تباح لإزالة الغصّة عند عدم وجود غيرها.

ومنها: القمح ولحوم الأنعام وغير ذلك من المآكل والملابس والمساكن أبيحت لصفاتها من المنافع والمصالح فلا تحرم إلا بسبب محرم كالغصب والسّرقة والعقود الفاسدة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 515 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.