Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 519

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة [ما يحل به الصيد]
  3. رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة

لم يدركه حيّاً فيذكّيه ذكاة الاختيار -؛ لأنّ الحجر والمعراض والعصا لا تخرق بل تدقّ دقّاً.

ومنها: إذا توحّش بعير أو ثور فهو كالصّيد البرّىّ، أو سقط في بئر ولم يمكن إخراجه حيّاً فإنّه يجرح في أي موضع ويحلّ أكله.

رابعاً: ممّا يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

رمى طيراً فأصابه وسقط في الماء فلا يؤكل؛ لاحتمال أن يكون وقوعه في الماء هو السّبب في موته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 519 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.