Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 520

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة [المقصود الوسيلة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والخمسون بعد المئة [المقصود الوسيلة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (١)؛ لأنّها تبع له في الحكم.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقصد: هو الغاية من الفعل. والوسيلة: هي الطّريقة الّتي يتوصّل بها إلى المقصود. والوسائل تبع للمقاصد في أحكامها.

فمفاد القاعدة: أنّه إذا كانت الوسائل متابعة للمقاصد فإنّه إذا سقط اعتبار المقصد وألغي فإنّه يسقط اعتبار الوسيلة والاعتداد بها ويلغى.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصّلاة مقصد وهدف وغاية. والسّعي إليها وسيلة لتحقيقها، فإذا لم تكن صلاة فلا سعي لها.

ومنها: حجّ بيت الله الحرام مقصد وغاية، والسّفر وسيلة إليه، فإذا لم يرد الإنسان الحجّ أو العمرة سقطت وسيلتهما وهي السّفر.

ومنها: إذا كان المقصد حراماً، كانت الوسيلة إليه حراماً كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 520 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.