Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 524

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة [الإرث والهبة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والخمسون بعد المئة [الإرث والهبة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما صحّ أن يُمْلك إرثاً صحّ أن يُمْلك هبة وابتياعاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يصحّ للإنسان أن يرث من مورّثه كلّ ما تركه من مالٍ ومتاع وعقار وحقوق، فكذلك يصحّ أن يملك الإنسان ذلك عن طريق الهبة أو طريق البيع والشّراء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى إنسان متاعاً بعقد صحيح جاز ذلك وصحّ؛ لأنّه يمكنه أن يملكه عن طريق الميراث.

ومنها: إذا وُهب لإنسان دار أو سيّارة فيصحّ له تملّكها لأنّه يجوز له أن يملك مثل ذلك عن طريق الميراث.

ومنها: إذا تصدّق إنسان بصدقة على غيره كدار أو سيّارة أو ثوب أو غيره، فإنّ له أن يشتريه ممّن تُصُدِّق به عليه - مع الكراهة - لأنّه يملك الصّدقة الموروثة على مورّثه.

وفي هذه المسألة خلاف في جواز الرّجوع في الصّدقة - ولو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 524 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.