Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 525

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة [الإرث والهبة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

بالشّراء - لحديث عمر ﵁ الذي رواه البخاري ومسلم والتّرمذي وأحمد وأبو داود والبيهقي والطّبراني وابن ماجه وغيرهم. ولكن لعلّ المنهي عنه الرّجوع في صدقة في سبيل الله - أي الجهاد. لا غيرها من الصّدقات.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الشّفعة لما كانت لا تورّث فلا يصحّ هبتها ولا شراؤها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 525 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.