Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 527

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة [البيع والهبة]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

هبة إحدى الضّرّتين نوبتها للأخرى صحيحة، ولا يجوز بيعها؛ لأنّها حقّ من الحقوق.

ومنها: لحم الأضحية وجلدها وصوفها لا يجوز بيعه ويجوز هبته.

ومنها: المبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه وتصحّ هبته على وجه.

ومنها: المُخَلاَّة والرّخمة والغراب وما شابهها لا يصحّ بيعها وتصحّ هبتها.

وممّا يجوز بيعه ولا تصحّ هبته:

الدَّين الّذي يجوز قرضه يصحّ بيعه اتّفاقاً، ولا تجوز الهبة في مثله.

ومنها: مال المريض مرض الموت يجوز بيعه للوارث بثمن المثل ولا يجوز هبته له؛ لأنّها تكون وصيّة، ولا تجوز للوارث.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 527 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.