Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 528

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الستون بعد المئة [صحة البينة والدعوى]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّتّون بعد المئة [صحّة البيِّنة والدّعوى]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما صحّت إقامة البيِّنة به صحّت الدّعوى به (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدّعوى الصّحيحة لها شروط سبق ذكر كثير منها.

فمفاد قاعدتنا هذه: أنّ ما صحّت إقامة البيِّنة - أي شهادة الشّهود به - تصحّ الدّعوى به للتّرابط الوثيق بين البيِّنة والدّعوى؛ ولأنّ البيِّنة لا تصحّ ولا تقام إلا على شيء ثابت معلوم غير مجهول.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهدت البيِّنة على أنّه أقرّ على نفسه لفلان بكذا. فتصحّ - بناء على ذلك - دعوى الدّائن على مدينه، بناء على الشّهادة على إقراره بالمبلغ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 528 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.