Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 529

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الحادية والستون بعد المئة [الرهن والضمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والسّتّون بعد المئة [الرّهن والضّمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما صحّ الرّهن به صحّ ضمانه وما لا فلا (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه مثل القواعد السّابقة ذكرها الشّافعيّة في كتب القواعد كلّها مع ذكر أمثلة لما يجوز ولما لا يصحّ.

الرّهن: هو ما يعطى وثيقة بالدّين، وهو في اللغة: الثّبوت.

وفي الشّرع: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذّر استيفائه ممّن عليه (٢).

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ عين مال تصحّ وثيقة بالدَّين يصحّ أن تكون مضمونة على متلفها، وما لا يصحّ مرهوناً لا يصحّ أن يكون مضموناً؛ وذلك أنّ الرّهن لا يصحّ إلا بمال مقوّم. فما لا يدخل تحت تقويم المقوّمين لا يصحّ رهناً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال: اضمن لي ما على فلان، ولم يعيّن ولم يحدّد، فالضّمان باطل؛ لأنّ ضمان المجهول والرّهن بالمجهول باطل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 529 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.