Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 543

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة والستون بعد المئة [الأصل الثابت]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والسّتّون بعد المئة [الأصل الثّابت]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما كان له أصل لا ينتقل عن أصله بمجرّد النّيَّة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأصل في القاعدة: المبدأ والأساس. وهو المعنى اللغوي لكلمة أصل.

فمفاد القاعدة: أنّ ما بني على أساس ومبدأ لا ينتقل عن مبدئه وأساسه الّذي بني عليه بمجرّد النّيَّة، بل لا بدّ من عمل مصاحب للنّيَّة حتى يجوز انتقاله عن أصله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترت حلية ذهبيّة للبس فلا زكاة فيها - عند بعضهم - فإذا مضى بعض العام ثمّ أرادت جعلها للتّجارة فلا تنتقل بمجرّد النّيَّة، بل لا بدّ من عمل مصاحب كأن تخلعها ولا تلبسها أو تعرضها للبيع.

ومنها: إذا اشترى داراً أو أرضاً للقنية ثمّ أراد أن يجعلها للتّجارة بنيّة مستأنفة فلا تنتقل ولا تجب فيها الزّكاة إلا بعمل مصاحب.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 543 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.