Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 544

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة والستون بعد المئة [المملوك للمورث]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والسّتّون بعد المئة [المملوك للمورّث]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما كان مملوكاً للمورَّث - فإذا لم يخرج بموته من أن يكون مملوكاً للمورّث - يصير ملكاً لوارثه (١). عند الشّافعي ﵀.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ملك المورَّث إذا مات عنه صار ملكاً للوارث، وهذا عند الجميع. لكن بعض ما كان يملكه المورّث في حياته قد يخرج عن ملكه عند موته ووفاته، ففي هذه الحالة لا يصير ملكاً للوارث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أرض أو مزرعة أو عمارة يملكها شخصٌ ثم مات عنها فبموته تنتقل ملكيّتها إلى الورثة بعده تلقائياً واضطراريّاً، لكن إذا مات هذا المورّث وعليه دين مستغرق لقيمة الأرض أو المزرعة أو العمارة فإنّ الورثة لا يرثون شيئاً؛ لأنّ الدّائنين أحقّ بقيمة الأرض أو المزرعة أو العمارة من الورثة؛ لأنّ الورثة لا يرثون إلا ما زاد عن الدّين أو الوصيّة.

ومنها: المكاتب - عند الشّافعي ﵀ كان مملوكاً

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 544 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.