Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 551

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئة [ما به تمام المعاش]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّالثة والسّبعون بعد المئة [ما به تمام المعاش]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما لا يتمّ المعاش إلا به فتحريمه حَرَج. وهو منتفٍ شرعاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بما لا يتمّ المعاش إلا به: هو الضّرورات والحاجيّات التي لو فقدها الإنسان لهلك أو قارب الهلاك. كالطّعام والشّراب واللباس والمسكن والمعاملات التي لا يستغنى عنها بين الناس. وينظر أيضاً القاعدة رقم ٣٦ من قواعد حرف الشّين.

الحرج: التّضييق.

فمفاد القاعدة: أنّ ما كان ضروريّاً لمعاش الإنسان وحياته، وما هو من مقومات وجوده ولوازم معاشه فهو مباح وغير محرم؛ لأنّ تحريمه تضييق على الناس وضرر عليهم في أنفسهم وأموالهم، ولذلك فتحريمه منتف وممنوع شرعاً، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 551 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.