Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 552

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثالثة والسبعون بعد المئة [ما به تمام المعاش]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١). وغيرها من الآيات الدّالّة على نفي الحرج والتّضييق في شرع الله ﷾.

وقوله ﷺ: "إنّ الله شرع الدّين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً ولم يجعله ضيّقاً" (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إجارة الأرض ذات الشّجر وغيرها جائزة غير ممنوعة لحاجة الناس إلى ذلك.

ومنها: إجارة مسكن في بستان، ويدخل في الإجارة تبعاً ثمر البستان يأكل منه المستأجر، وإن كان مقدار ما يأكله ليس معلوماً، وذلك لحاجة النّاس في بعض البلدان (٣).

ومنها: استعمال الآلات والأدوات المخترعة حديثاً - وفيها مصلحة ومنفعة للناس في دينهم ودنياهم - وإن كان مخترعها وصانعها كافراً. ما لم يكن في استعمالها ضرر ديني أو دنيوي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 552 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.