Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 553

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الرابعة والسبعون بعد المئة [الذمة - الإقرار]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والسّبعون بعد المئة [الذّمّة - الإقرار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما لا يثبت في الذّمّة لا يصحّ الإقرار به (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذّمّة: هي وعاء اعتباري لثبوت الحقوق على المكلف وله. وهي في اللغة: العهد؛ لأنّ نقضه يورث الذّمّ (٢).

والذي يثبت في الذّمّة هو الحقوق لا الأعيان.

فمفاد القاعدة: أنّ ما لا يمكن ثبوته في الذّمّة - وهو الأعيان - لا يصحّ الإقرار به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أقرّ أنّ لفلان في ذمّته داراً أو سيّارة أو غير ذلك من الأعيان لا يقبل إقراره ولا يصحّ؛ لأنّ هذه الأشياء لا تثبت في الذّمّة، لعدم صحّة السّلم فيها ولا بدل متلف لأنّها غير مثليّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 553 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.