Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 556

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان السادسة والسابعة والسبعون بعد المئة [ما لا يضمن]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان السّادسة والسّابعة والسّبعون بعد المئة [ما لا يضمن]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ما لا يجوز ملكه لا ضمان فيه (١).

وفي لفظ: كلّ ما حرّم الانتفاع به لم يجب ضمانه (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

ما لا يجوز أن يملك: أي ما حرَّم الشّرع ملكه واقتناؤه - وذلك التّحريم إمّا لنجاسة ذلك الشّيء أو لضرره ومفسدته، فمن أتلفه لغيره فلا يطالب بضمان ما أتلفه ولا غرمه ولا تعويضه؛ لأنّ الممنوع المتلَف لا تقدير لقيمته ولا لثمنه؛ لأنّه ليس بمال متقوّم عند المسلم، وكذلك الشّيء التّافه الّذي لا يدخل تحت تقويم المقوّمين.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من أتلف لمسلم خمراً، أو قتل له خنزيراً فلا ضمان عليه؛ لأنّ المسلم لا يجوز أن يملك الخمر أو الخنزير ولأنّ الشّارع حرَّم الانتفاع بهما، فهما ليسا مالين في حقّ المسلم، لكن إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فيلزمه تأديب المتلِف؛ لأنّه افتات - أي تعدّى - على حقّ

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 556 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.