Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 557

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان السادسة والسابعة والسبعون بعد المئة [ما لا يضمن]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

الحاكم.

ومنها: إذا كسَّر لمسلم طبلاً أو مزماراً أو عوداً أو آلة موسيقيّة فلا ضمان عليه؛ إذا كانت هذه الأشياء وأمثالها لا تستعمل في شيء مباح غير كونه آلة لهو.

ومنها: النّجس يمنع المسلم من اقتنائه أو الانتفاع به، فمن أتلف لمسلم شيئاً نجساً فلا ضمان عليه كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 557 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.