Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 558

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئة [ما لا يختلف بالمستعمل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والسّبعون بعد المئة [ما لا يختلف بالمستعمل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ ما لا يختلف بالمستعمل فالتّقييد فيه باطل؛ لأنّه غير مفيد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا كان الشّيء يختلف استعماله باختلاف الأشخاص المستعملين فإنّ التّقييد بوجه الاستعمال جائز ولازم لمن يتضرّر من ذلك. لكن إذا كان الاستعمال لا يختلف بين شخص وآخر فإنّ التّقييد بوجه الاستعمال باطل؛ لأنّه تحصيل حاصل وغير مفيد قطعاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

السّكنى في البيوت لا تختلف باختلاف السّاكن، فللمستأجر للسّكنى بنفسه له إسكان غيره بإجازة المؤجرّ أو بدون إجازة - وإن كانت أنظمة التّأجير في بعض البلدان تشترط عدم تأجير المسكن لغيره إلا بإذن المالك.

لكن ركوب الدّابة والسّيّارة واللباس يختلف باختلاف المستعمل ولذلك فالشّرط المقيّد فيها بنوع الاستعمال والمستعمل جائز.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 558 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.