Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 618

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين [جواز بيع ما ينتفع به]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة عشرة بعد المئتين [جواز بيع ما ينتفع به]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشّرع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيع إنّما يقع على مملوك للبائع، والمملوك قد يباح الانتفاع به وقد لا يباح. وسواء في ذلك الأعيان أو المنافع.

فمفاد القاعدة: أنّ ما يجوز بيعه من الممتلكات إنّما هو المملوك الّذي أباح الشّرع الانتفاع به. وأمّا ما لم يبح الشّرع الانتفاع به فلا يجوز بيعه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ملك دابّة أو سيّارة أو أرضاً أو داراً فيجوز له التّصرف بها بالبيع؛ لأنّه يجوز ويباح له الانتفاع بها.

ومنها: من ملك دابّة أو سيّارة أو أرضاً أو داراً فيجوز له كراؤها وتأجيرها؛ لأنّه يجوز له ويباح الانتفاع بها. والإجارة بيع المنافع.

ومنها: جواز بيع بهيمة الأنعام والخيل والصيود والبغل والحمار

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 618 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.