Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 619

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين [جواز بيع ما ينتفع به]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

وسباع البهائم وجوارح الطّير الّتي تصلح للصّيد.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الكلب وأمّ الولد والوقف لا يجوز بيع أي منها، وإن كان الانتفاع بها مباحاً فالكلب ثمنه خبيث لورود النّص بعدم بيعه - وهذا في الكلب غير المعلّم، وأمّا في الكلب المعلَّم ففيه خلاف. وأُمّ الولد لا يجوز بيعها في الأصحّ. والوقف أصبح ملكاً لله تعالى فلا يجوز بيعه وإن كان يباح الانتفاع به.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 619 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.