Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 620

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان الثامنة والتاسعة عشرة بعد المئتين
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان الثّامنة والتّاسعة عشرة بعد المئتين

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ مَن أخبر عن فعل نفسه قبلناه؛ لأنّه لا يعلم إلا من جهته.

إلا حيث تتعلق به شهادة أو دعوى (١).

وفي لفظ: كلّ ما لا يعلم إلا من جهة الشّخص يقبل قوله فيه (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان قاعدتان معقولتا المعنى واضحتا المبنى؛ لأنّ ما لا يمكن علمه ولا معرفته إلا من صاحب العلاقة، أو ممّن فعله فيجب قبول قوله فيه مع يمينه؛ لأنّنا لو لم نقبل قوله فيما هو من خصائصه وأفعاله أو ممّا ينفرد بعلمه لضاع حقّ أو حقوق ولوقع ظلم، وضياع الحقوق لا يجوز، وإيقاع الظّلم بالبرءاء ممنوع ومدفوع.

لكن استثني من عدم قبول قوله إذا تعلّق به أحد أمرين: الأوّل: ما تتعلّق به شهادة يتعلّق بها حقوق للغير، والثّاني: أن يتعلّق به دعوى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 620 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.