Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 621

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان الثامنة والتاسعة عشرة بعد المئتين
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا توفّي شخص وطالب ورثته باقتسام تركته، فادّعت زوجته أنّها حامل. فيوقف تقسيم التّركة حتّى يتبيّن حملها؛ لأنّ كونها حاملاً لا يعلم إلا من جهتها ومن قِبلها وبخاصة في أشهر الحمل الأولى.

ومنها: إذا وجب قصاص على امرأة أو حدّ رجم فادّعت الحمل، فيكفّ عن قتلها حتّى تضع حملها.

ومنها: إذا ادّعت المطلّقة الرّجعيّة أنّها حاضت ثلاث حيض امتنعت رجعتها، وإن أنكر زوجها ذلك, لأنّ هذا لا يعلم إلا من قِبَلها وبخاصّة إذا كانت المدّة محتملة.

ومنها: المودَع إذا ادّعى تلف الوديعة يقبل قوله مع يمينه في السّبب الخفيّ والظّاهر؛ لأنّ المودِع ائتمنه، فلزمه تصديقه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

لا يصدّق السّفيه في دعوى توقان نفسه واحتياجه للنّكاح، وهذا إذا كان له زوجة وأراد أخرى.

ومنها: شهادة المرضعة بقولها: أشهد أنّي أرضعته. ففي قبول قولها وجهان عند الشّافعيّة أصحّهما القبول والثّاني عدمه؛ لأنّها شهادة على فعل النّفس، فلتقل إنّه ارتضع منّي، وإن كان الإرضاع قد يعلم من غير طريقها.

ومنها: الحاكم بعد عزله إذا قال: أشهد أنّي حكمت بكذا. ففيه وجهان: الصّحيح عدم القبول؛ لأنّها شهادة على فعل نفسه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 621 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.