Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 622

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان الثامنة والتاسعة عشرة بعد المئتين
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

ومنها: القُسَّام إذا قَسموا ثمّ شهدوا لبعض الشّركاء على بعض أنّهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة، والصّحيح عدم القبول أيضاً، ولأنها شهادة على فعل أنفسهم.

ومنها: ادّعت المرأة أنّ هذا الولد - وهو مجهول النّسب - مُستَولَد من هذا الرّجل أو السّيّد - فإذا أرادت إثبات النّسب لا تسمع منها الدّعوى. وأمّا إن قصدت إثبات أمّيّة الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته سمعت وحلِّف السيد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 622 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.