Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 624

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة العشرون بعد المئتين [أداء الدين]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

الثّمن بغير إذنِه، فليس للدّافع مطالبة المشتري بعد ذلك بالثّمن الّذي دفعه للبائع.

ومنها: استأجر داراً أو دابّة أو دكاناً بأجرة معلومة، جاء شخص آخر فدفع الأجرة لصاحب الدّار أو الدّابّة أو الدّكان، بغير إذن المستأجر. فليس للدّافع بعد ذلك مُطالبة المستأجر بما دفع؛ لأنّه دفع عنه بغير إذنه، فهو متبرع.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا أعار إنساناً شيئاً ليرهنه، ثمّ إنّ ذلك المُعير افتكّ المرهون من المرتهن ودفع الدّين، فإنّه يرجع على المستعير الرّاهن بما أدّاه، وذلك مع أنّه أدّى دين غيره بغير إذنه لكنّه هو مضطرّ لأجل تخليص ملكه. فلا يقال فيه: إنّه متبرّع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 624 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.