Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 625

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة الحادية والعشرون بعد المئتين [مدعي البراءة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والعشرون بعد المئتين [مدّعي البراءة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ من ادّعى براءَة ذمته بإبراء أو قضاء لم يقبل قوله إلا ببيِّنة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذّمّة إذا أشغلت أو أعمرت بحقّ، ثم ادّعى صاحبها أنّ ذمّته قد برئت من الحقّ الّذى شغلت به بإبراء صاحبه إيّاه، أو بقضائه للحقّ وأدائه لصاحبه - وأنكر صاحب الحقّ دعواه - فإنّ قوله هذا - أي المدّعي - لا يقبل منه إلا ببيِّنة؛ لأنّه مُدَّعٍ، والمدّعى عليه البيِّنة. أو إذا اعترف صاحب الحقّ بالإبراء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل عليه دين لآخر. فادَّعى أنّ الدّائن أبرأه من دينه، أو أنّه أدّى دينه، فهذه دعوى - وهذا القول لا يقبل منه إلا إذا جاء الشّهود يشهدون له بذلك، أو أقرّ الدّائن بالإبراء أو الأداء.

ومنها: إذا قذف شخص آخر. وقبل إقامة الحدّ عليه ادّعى أنّ المقذوف أسقط حقّه. فلا يقبل منه إلا ببيِّنة أو إقرار من المقذوف. وهذا عند من يعتبرون القذف من حقوق العبد.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 625 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.