Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 636

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السادسة والعشرون بعد المئتين [الجمع بين الحرام والحلال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

أيضاً.

ومنها: الرّجل المعسر الخائف من العنت إذا جمع في عقدة واحدة بين حرّة وأَمَة، فنكاحهما باطل قولاً واحداً عند والد إمام الحرمين. وعند غيره هو على القولين. أمّا إذا كان موسراً فنكاح الأمة باطل، وفي نكاح الحرّة قولان: صحيح وباطل.

ومنها: من جمع في عقدة واحدة بين مجوسيّة ومسلمة، بطل العقد في المجوسيّة وصحّ في المسلمة. بدون خلاف.

ومنها: جمع بين امرأتين له نكاح كلّ واحدة منهما على الانفراد بطل العقد فيهما جميعاً، كالجامع بين أختين أو بين المرأة وعمّتها أو بين المرأة وخالتها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 636 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.