Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 637

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة والعشرون بعد المئتين
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّابعة والعشرون بعد المئتين

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مَن جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره (١). إلا في صورتين.

وفي لفظ: من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها، إلا في فرعين (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجناية: من جنى يجني إذ أذنب ذنباً يؤخذ به (٣).

فمن أذنب ذنباً أو أجرم جريمة في حقّ نفسه أو غيره، فإنما عقوبة ذلك الذّنب عليه لا على غيره؛ لأنّ المقصود من العقوبة الزّجر والتّأديب.

ولهذه القاعدة أدلّة من الكتاب والسّنّة:

فمن الكتاب قوله ﷾: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)﴾ (٤). وقوله ﷾: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 637 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.