Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 638

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة والعشرون بعد المئتين
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٢).

ومن السّنّة قوله ﷺ: "لا يجني جانٍ إلا على نفسه" (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل شخص آخر عمداً. فالقصاص من القاتل، ولا يقتصّ من غيره.

ومن سرق فإنّما تقطع يد السّارق لا يد غيره.

ومن زنا فإنّما يقام عليه الحدّ، ولا ينوب عنه غيره فيه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

القاتل خطأ فإنّ الدّيّة على العاقلة لا على القاتل. وكذلك ديّة شبه العمد.

ومنها: الصّبيّ المحرم إذا قتل صيداً أو ارتكب موجب كفّارة فالجزاء على الولي، لا في مال الصّبيّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 638 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.