Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 658

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئتين [ضمان اليد]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد المئتين [ضمان اليد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ من ضمِن شيئاً باليد لم يبرأ من الضّمان إلا بيد أخرى سوى تلك اليد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد باليد هنا: القدرة على التّصرف.

ودليل القاعدة: قوله ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤدّي" (٢). أو (تؤديه) فمن وجب عليه ضمان شيء ما بأَخذه وقبضه وقدرته على التّصرف فيه بالباطل فإنّ ذمّته لا تبرأ من ضمان ما أخذ حتى يؤدّيه إلى اليد المحقّة - وهو المراد باليد الأخرى - واليد التي يجب عليها الضّمان هي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشتري فاسداً والأجير على قول، ويد الأمانة إذا وقع فيها التّعدي.

والضّمان إمّا في مقابلة فوات يد المالك أو تفويتها كما هو عن الشّافعيّة، أو في مقابلة فوات العين كما هو عند الحنفيّة (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 658 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.