Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 676

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحق لغيره]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحقًّ لغيره]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ من كان محبوساً بحقًّ مقصود لغيره كانت نفقته عليه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمحبوس: أيّ المشغول بعمل لغيره. فمن كان هذا حاله فإنّ نفقته على مَن أشغله، والنّفقة بالمعروف، أو بالشّرط والاتّفاق.

ويتفرّع على هذه القاعدة ضابط وهو:

"كلّ من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا" (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الزّوجة محبوسة بحقّ الزّوج فيجب عليه نفقتها، وفطرتها.

ومنها: العبد محبوس بحقّ السّيّد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا كان مسلماً باتّفاق.

ومنها: الدّابّة محبوسة بحقّ صاحبها فيجب عليه نفقتها.

ومنها: القاضي والمدرّس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 676 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.