Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 677

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحق لغيره]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

على من حبسهم وشغلهم واستأجرهم.

ومنها: المضارب بمال المضاربة له نفقته من مال المضاربة.

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

الرّهن - مع أنّه محبوس لحقّ المرتهن - لكن نفقته على الرّاهن، وذلك لأنّ الرّهن محبوس في الحقيقة لحقّ الرّاهن والمرتهن، فليس محبوساً لحقّ المرتهن خاصّة.

ومن المستثنى من الضّابط: القريب الكافر الّذى تجب نفقته، والعبد الكافر، والأَمَة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم.

ومنها: زوجة المعسر تجب نفقتها في ذمّته ولا تجب عليه فطرتها، إذا كانت موسرة ففطرتها عليها، وصحّح بعضهم عدم الوجوب.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 677 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.