Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 678

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة والأربعون بعد المئتين [الحق الثابت]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والأربعون بعد المئتين [الحقّ الثابت]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مَن له حقّ فهو على حاله حتّى يأتيَه اليقين على خلاف ذلك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقّ الثابت قطعاً هو لصاحبه مهما طال الزّمن، فلا يدّعي أحد سوى صاحبه أنّ الحقّ له، أو يدَّعي صاحبه أنّه ليس له، إلا إذا قام الدّليل المقطوع به على خروجه عن يد صاحبه إلى غيره، وتشمل القاعدة الحقّ المادّي والمعنوي.

والمراد باليقين في القاعدة: أنّ يعلمه أو يشهد عنده الشّهود العدول بذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ثبت شراء إنسان مزرعة أو سيّارة شراء صحيحاً بعقد صحيح فهي ملكه، وتبقى على ملكه حتى يقوم دليل قاطع على خروجها عن ملكه لغيره.

ومنها: إذا ثبت طريق أو شرب لشخص فله حقّ المرور

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 678 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.