Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 682

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئتين [الإقرار بمال في الذمة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

القاعدة التّاسعة والأربعون بعد المئتين [الإقرار بمال في الذّمّة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مَن له على رجل مال في ذمّته فأقرّ به لغيره قبل (١). أي إقراره.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الذّمّة هي الوعاء الاعتباري لتحمل الحقوق والتّبعات. فمن كان له في ذمّة رجل مال - دين أو قرض أو غيره - ثمّ أقرّ صاحب المال أنّ هذا المال لفلان غيره. فإنّ إقراره هذا يقبل على نفسه - أي يجوز في الحكم؛ لأنّ إقرار الإنسان على نفسه مقبول - وحقّ لذلك الغير أن يطالب المدين بما أقرّ به ذلك الرّجل الدّائن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

زيد له مال على بكر في ذمّته ثمن مبيع. ثم أقرّ زيد هذا أنّ هذا المال الّذي في ذمّة بكر هو لسالم. فإقراره هذا مقبول، ولسالم أن يطالب بكراً بهذا المال.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا أقرّت المرأة بالصّداق الّذي في ذمّة زوجها أنّه لغيرها رجلاً

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 682 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.