Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 683

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئتين [الإقرار بمال في الذمة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

كان أو امرأة. فلا يقبل إقرارها.

ومنها: إذا أقرّ الزّوج بما خالع عليه في ذمّة امرأته، كذلك لا يقبل.

ومنها: إذا أقرّ بما وجب له من أرش جناية في بدنه.

ومبنى الاستثناء على منع بيع الدّين في الذّمّة. وإلا فيصحّ الإقرار ولا تكون مستثناة أو أن هذه الأشياء تختصّ بمن وجبت له فلا تثبت ابتداء لغيره. وعند ثبوتها لم يثبت لها ناقل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 683 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.