Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 684

  1. حرف الكاف
  2. القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون بعد المئتين [الملك والتصرف]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون بعد المئتين [الملك والتّصرف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ من ملك شيئاً يملك التّصرف فيه إلا لمانع (١).

وفي لفظ: كلّ مَن جُعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

فمن ملك شيئاً قدر على التّصرف فيه بكلّ أنواع التّصرف المباحة؛ لأن معنى (الملك) القدرة على التّصرف. لكن إذا قام ووجد مانع حال دون ذلك التّصرف كالحجر مثلاً.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من ملك كتاباً. ملك القراءَة منه، وتصحيحه, والكتابة عليه والتّعليق على صفحاته. كما يملك إعارته وهبته أو بيعه وتأجيره. إلى آخر ما هنالك من التّصرفات.

ومنها: من ملك بيتاً ملك التّصرف فيه بالهدم أو الإصلاح أو الزّيادة أو النّقصان.

ومنها: من أُعطِي شيئاً هبةً أو هدية أو تبرعاً، فهو بالخيار إن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 684 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.